Admin المدير العام
عدد المساهمات : 13176 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| موضوع: القانون الداخلي للمؤسسة 20/4/2011, 12:21 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الداخلي لمدرسة العيون الابتدائية:
الديباجة إن هذا التنظيم الداخلي يهدف إلى حفظ النظام و الهدوء حتى يتسنى للجميع أن يستفيدوا استفادة مجدية ، فهو يسعى إلى توفير السلامة و الأمن داخل المؤسسة و توفير خدمات تربوية بالإضافة إلى ضبط الحياة داخل المؤسسة . مدخل عام - 1 / فضاءات الحياة المدرسية هي : - الحجرات الدراسية . - ساحة المؤسسة . - المرافق الصحية . - المرافق الإدارية . - المكتبة المدرسية . القاعة متعددة الوسائط. المطعم المدرسي.
- 2 / الإيقاعات المدرسية هي : - تنظيم السنة الدراسية . - تنظيم الأسبوع التربوي . - استعمالات الزمن .
- 3 / المتدخلون في الحياة المدرسية هم : - المتعلمون . - هيئة التدريس . - الإدارة . - مجالس المؤسسة . - المفتش . - جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ . - الجماعة المحلية . - جمعيات المجتمع المدني .
- 4 / الحياة المدرسية والنظام الداخلي .
الفصل الأول :
- (/) - مقتضيات عامة لكافة الفاعلين بالمؤسسة .
يجب على كل فاعل داخل المؤسسة من متعلمين وأساتذة وإداريين و حراس الإلتزام بما يلي : + نهج الحياد الإيديولوجي والسياسي باعتبار المؤسسة فضاءً عمومياً، مُخصصاً للتربية والتكوين وِفقَ مناهج محددة رسمياَ . + الإمتثال للضوابط الإدارية والتربوية والقانونية المعمول بها، واحترام جميع العاملين بالمؤسسة، والوافدين عليها . + العناية والمحافظة على ممتلكات المؤسسة باعتبارها مِلكاً عمومياً .
الفصل الثاني :
- (/) - الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة .
- المادة 1 - يُعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية ، سواء كان من الجدد أم من القدماء ، إذا تقدم بجميع الوثائق واللوائح المُعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة ، في كل موسم دراسي جديد ، وأدائه رسومات التسجيل . - المادة 2 - كل تلميذ تم تسجيله بالمؤسسة يتسلم وصل الأداء ، وبطاقة التعريف المدرسية من إدارة المؤسسة . - المادة 3 - تنطلق الدراسة فعليا وُجُوباً الخميس الموالي لعيد المدرسة . - المادة 4 - من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة مايلي : -/- جدول الحصص الدراسي . -/- جدول الحصص الأسبوعي . -/- مضمون البرامج . - المادة 5 - يستفيد التلميذ من جميع الحصص بحضوره، واحترامه التوقيت المحدد ، وعليه تجنب أي غياب غير مبرر . - المادة 6 - يستفيد المتعلم ويساهم في أنشطة المكتبة المدرسية ، ويستعير الكتب الموجودة بها بالمجان ، ويتحمل تعويض الكتاب المُعَار له في حالة ضياعه . - المادة 7 - يساهم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية، بالإنخراط في مختلف الأندية، والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية والإجتماعية . - المادة 8 - تخضع الأنشطة التي تُمارس خارج الأوقات الرسمية لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط ، والمؤطر المسؤول ، وشروط استعمال الفضاءات.
يتبع
عدل سابقا من قبل Admin في 20/4/2011, 12:42 عدل 2 مرات | |
|
Admin المدير العام
عدد المساهمات : 13176 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| موضوع: رد: القانون الداخلي للمؤسسة 20/4/2011, 12:25 | |
| الفصل الثالث : حقوق و واجبات التلاميذ . - المادة 9 - تقوم العلاقة داخل المؤسسة على قواعد الإحترام المتبادل ، ويلتزم التلميذ باحترام الظوابط التنظيمية للدراسة ، والمراقبة المستمرة ، والإختبارات الدورية . ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ، ومراجعة دروسه ، وإحضار اللوازم المدرسية . - المادة 10 - يتمتع كل تلميذ بحق الدخول إلى المدرسة ، والخروج منها ، وذلك طبقاً لاستعماله الزمني . - المادة 11 - لا يجوز للتلاميذ أن يصحبوا معهم داخل المدرسة الأدوات الحادة ، وغيرها مما يلحق بهم ضرراً ، أو بزملائهم . - المادة 12 - يجب أن يتوجه التلاميذ إلى المدرسة وهم في حالة نظيفة ملائمة ، وبلباس محتشم . - المادة 13 - يدخل التلاميذ إلى المدرسة ب ( 15 ) دقيقة قبل الشروع في الدروس ، ويقوم الأساتذة المكلفون بالحراسة بحراستهم أثناء ( ربع ساعة ) التي تسبق الدخول إلى الأقسام . - المادة 14 - يصطحب الأستاذ تلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقاً من مكان وقوفهم ، ويكون أول من يلج قاعة الدرس و آخر من يغادرها . - المادة 15 - لا يسمح للتلاميذ بدخول الفصل الدراسي في غياب الأستاذ ، ولا المكوث في المدرسة بعد موعد الخروج . - المادة 16 - لا يسمح للتلاميذ بإدخال أية مجلة أو صحيفة أو كتاب أو مطبوع إلى المدرسة ليست لها صلة بالتربية والتعليم . كما يمنع عليهم إدخال واستعمال الهاتف المحمول وآلات التسجيل . - المادة 17 - على التلميذ العناية بقسمه ومقعده وقِمَطرِهِ . ويمنع عليه البُصاق في الأرض ، الأكل داخل الفصل الدراسي ، كما تخصص سلة لرمي الأوراق المستعملة . - المادة 18 - الأستاذ مسؤول عن تلامذته خلال حصص الدروس ، والأنشطة التي يؤطرها . فلا يجوز له أن ينشغل عن القيام بواجبه أثناء أوقات العمل ، أو أن يقوم بعمل خارج نطاق واجبه المهني ، ولا يسمح له بإدخال كتاب أو جريدة أو أداة إلى الفصل غير ضرورية لإنجاز عمله . - المادة 19 - لا يقبل الأستاذ أي تلميذ تخلف عن حصص سابقة ، إلا بعد إدلائه بإذن الدخول مُسَلم من إدارة المؤسسة . - المادة 20 - يسجل الأستاذ التلاميذ المتغيبين في نهاية حصته في سِجل الغياب . ويتحمل وحده تَبِعَات عدم تسجيله لتغيبات تلاميذه . - المادة 21 - في حالة غياب غير مبرر ، أو سلوك غير مقبول ، توجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة ، توضع في ملفه ، ويستدعى ولي أمره لمعرفة السبب ، وإبلاغه بما حصل . - المادة 22 - يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار به ، أو إيداع الوثائق المتعلقة به في غضون الأيام الثلاثة الأولى من وصوله . - المادة 23 - إذا كان غياب التلميذ لأسباب صحية ، فإنه يتعين الإدلاء بشهادة طبية مسلمة ، أو مصادق عليها من طرف مصالح الصحة المدرسية . - المادة 24 - إن غياب التلميذ بمبررات قانونية في فرض من فروض المراقبة المستمرة ، لا يعفيه من إجراء الفرض لاحقا . - المادة 25 - الغش في الإختبارت والإمتحانات سلوك لا أخلاقي ، ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع : إداريين ومدرسين وتلاميذ وأوليائهم . وفي حالة ثبوت الغش تمنح نقطة صفر في الإختبار ، ويعرض على مجلس القسم ، لاتخاد الإجراءات التأديبية في حقه . - المادة 26 - إن تبرير تغيبات التلاميذ من اختصاص إدارة المؤسسة ، فهي وحدها - دون غيرها - المؤهلة لقبول تلك التبريرات أو رفضها . - المادة 27 - لا يجوز للأستاذ أن يخرج التلميذ من الفصل أثناء أوقات الدراسة ، ويمنع على التلميذ مغادرة المؤسسة أو الإستراحة إلا برخصة من طرف إدارة المؤسسة . - المادة 28 - مدة إقامة التلاميذ بالفصول الدراسية هي : -/ من الساعة 8.00 إلى الساعة 12.35 بالنسبة للفوج الذي يدرس في الفترة الصباحية . -/ من الساعة 12.50 إلى الساعة 17.25 بالنسبة للفوج الذي يدرس في الفترة المسائية . وتتخلل الفترتين الصباحية والمسائية مدة ( 15 دقيقة ) تخصص للإستراحة . - المادة 29 - يسمح للتلميذ بقضاء ( 8 ) سنوات دراسية ، منها ( 6 ) سنوات عادية و( 2 ) احتياطيتان يستفيدون منها عن طريق التكرار . - المادة 30 - بالنسبة للتلاميذ الذين استنفدوا سنوات التكرار المسموح لهم بها ، دون بلوغهم سن ( 15 ) ، ويمكن لمجلس تدبير المؤسسة بناء على قرار معلل أن يسمح لهم أو لبعضهم بمتابعة الدراسة ، وذلك بعد دراسة ملفاتهم المدرسية ، كل حالة على حدة . - المادة 31 - لا يجوز للأستاذ حرمان أحد تلامذته من الدروس إلا عند الضرورة القصوى مثل : -/ عدم إحضاره اللوازم المدرسية . -/ عدم إنجازه لواجباته المدرسية . -/ قيامه بالشغب المؤدي للسير العادي للدرس .
| |
|
Admin المدير العام
عدد المساهمات : 13176 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| موضوع: رد: القانون الداخلي للمؤسسة 20/4/2011, 12:26 | |
| الفصل الرابع : السلامة والأمن داخل المؤسسة . - المادة 32 - يعتبر المدير المسؤول الأول عن تسيير المؤسسة ، وحفظ النظام بها . - المادة 33 - تحمي إدارة المؤسسة المدرس من التهديدات ، والتهجمات والإهانات والتشنيع ، وتقوم مقامه في الدعاوى ضد المتسبب في الضرر . - المادة 34 - كل موظف داخل فضاء المؤسسة ، ملزم بكثم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأديته مهامه ، أو بمناسبة مزاولتها . - المادة 35 - يجب على الأطر الإدارية التربوية تجنب ( الوشاية - السب - القذف - الشتم - الإتهامات الباطلة ) وغيرها من الإختلالات السلوكية ، التي تتنافى وشرف المهنة . - المادة 36 - يمنع التدخين داخل المرافق الإدارية ، والفصول الدراسية . - المادة 37 - لا يسمح للأباء و أولياء التلاميذ ، أو غيرهم التوجه مباشرة إلى الفصول الدراسية ودخولها ، إلا بعد استئذان إدارة المؤسسة ، وإطلاعها على مضمون زيارتها لأطر التدريس . - المادة 38 - يمنع على أطر التدريس توقيع عرائض جماعية مرفوعة إلى رؤسائهم ، لأن العلاقة التي تربط الأستاذ بإدارته هي علاقة إلتزام شخص . ويبقى التوقيع على العرائض وتوجيهها إلى الجهات المعنية عمل مسموح به للأطر خارج نطاق مهامهم ، في سلك الوظيفة العمومية ، كأن يقوم المدرسون بتوقيع عريضة حول موضوع معين في إطار النقابة ، أو الهيئة المهنية التي يرتبطون بها . - المادة 39 - كل تلميذ أصيب بمرض مُعدٍ أو خطير ، يتوقف عن الدراسة . ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه . - المادة 40 - المدرسة غير مسؤولة عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ خارج فضاء المؤسسة . - المادة 41 - يعهد بالحراسة أثناء الإستراحة إلى جميع المدرسين مهما اختلفت وضعيتهم الإدارية ، سواء كانوا أستاذة رسميين أو متدربين ، نساءاً ورجالاً ، وذلك حسب جدول الحراسة الذي يعده مدير المدرسة ، في بداية الموسم الدراسي . حيث يسهر على تعليقه وتطبيقه بعد عرضه للتوقيع من طرف الأساتذة . - المادة 42 - تمنع خلال أوقات الإستراحة ، الألعاب الخطيرة والعنيفة ، والمشاجرات والتمرغ على الأرض ، واللعب في صنابير المياه وفي المراحيض ، وقذف الحجارة ورمي الأتربة والجري السريع ، والتعنث والتدافع والتعارك ، وتسلق جدران المؤسسة وأشجارها ، ووضع الأزبال داخل المراحيض ، أو تلطيخ حيطانها ، أو إفساد ما فيها من أدوات وتجهيزات . - المادة 43 - عند وقوع حادثة مدرسية بأحد مرافق المؤسسة ، يُنقل التلميذ المُصاب إلى قسم المستعجلات ، بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي . ويخبر ولي أمره بالحادثة ، وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية . - المادة 44 - إن العقوبات البدنية مُحرمة قانونا ، وأحكام الضرب والجرح والأذى ذات طابع عام ، يخضع لها المربي ؛ سواء كان إداريا أو أستاذا ، وسواء كان فعله ذلك عمديا أو غير عمدي .
| |
|
Admin المدير العام
عدد المساهمات : 13176 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| موضوع: رد: القانون الداخلي للمؤسسة 20/4/2011, 12:28 | |
| الفصل الخامس : حقوق وواجبات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ . - المادة 45 - يجب على آباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن يدركوا أن الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى . وأن المدرسة تساهم في التنشئة الإجتماعية للطفل ، وتيسر تفتحه العقلي والوجداني والبدني . - المادة 46 - يتعاون آباء وأمهات وأولياء التلاميذ مع الإدارة ، كلما دُعُوا بالإجابة عن استفساراتها لهم ، حول تصرفات أبنائهم ؛ سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة . - المادة 47 - يلتزم آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بمراقبة وتتبع مواظبة أبنائهم في الدراسة ، ومختلف الأنشطة التربوية والفنية والرياضية ، التي يقومون بها مع مدرسيهم . - المادة 48 - تخبر المؤسسة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم ، وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية وذلك عن طريق اللقاءات التي تنظم مع جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ ، في نهاية كل دورة دراسية ، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك . - المادة 49 - يخبر الآباء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم ، وأرقام هواتفهم . - المادة 50 - يتحمل الآباء تعويض كل إتلاف أو تخريب يتسبب فيه أبناؤهم ، بصفة فردية في حالة تحديد المسؤولية ، وبصفة جماعية حين انعدامها . - المادة 51 - لا تسلم الشواهد المدرسية إلا لأولياء التلاميذ ، بعد الإدلاء بما يتبث هويتهم وتوقيعهم في السجل المعد لذلك . - المادة 52 - لا تسلم شهادة مغادرة المؤسسة إلا بحضور ولي أمره . وبمجرد تسلمه الشهادة يُشَطبُ على إسم التلميذ نهائيا من لوائح المدرسة الأصلية . - المادة 53 - تعتبر جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ شريكا أساسيا داخل فضاء المؤسسة ، لدورها في انفتاح المدرسة على محيطها ، ومساهمتها في الرفع من وعي الآباء بدورهم التربوي الهام ، لترسيخ التعاون والتكامل بين الجانبين ، على المستويات الإجتماعية والثقافية والتربوية . - المادة 54 - على جمعية الآباء التقيد بأهدافها الإجتماعية والثقافية كما ينص على ذلك قانونها الأساسي . وأن تحترم اختصاصاتها المخولة لها قانونا . - المادة 55 - إن عدم احترام مقتضيات هذا النظام ، يعرض المخالف للإجراءات الإدارية التأديبية ، المنصوص عليها في القانون المنظم . - المادة 56 - يطلع المتدخلون في الحياة المدرسية وخصوصا : - الآباء وأولياء التلاميذ . - أطر التدريس . على هذا القانون الداخلي للمؤسسة ، في مطلع كل سنة دراسية جديدة ، مع إحترامه والإلتزام به .
| |
|
bakhmo عضو ملكي
عدد المساهمات : 619 تاريخ التسجيل : 24/12/2010
| موضوع: رد: القانون الداخلي للمؤسسة 20/4/2011, 14:32 | |
| [وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] | |
|