بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة، يرجى التكرم بتسجيل الدخول إن كنت عضوا(ة) معنا.
أو التسجيل إن لم تكن عضوا(ة) و ترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى.
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
إدارة المنتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة، يرجى التكرم بتسجيل الدخول إن كنت عضوا(ة) معنا.
أو التسجيل إن لم تكن عضوا(ة) و ترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى.
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
إدارة المنتدى.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



Free CursorsMyspace Lay
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الداخلي للمؤسسة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير العام
المدير العام



عدد المساهمات : 13176
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

القانون الداخلي للمؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: القانون الداخلي للمؤسسة   القانون الداخلي للمؤسسة I_icon_minitime20/4/2011, 12:21


بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الداخلي لمدرسة العيون الابتدائية:

الديباجة

إن هذا التنظيم الداخلي يهدف إلى حفظ
النظام و الهدوء حتى يتسنى للجميع أن يستفيدوا استفادة مجدية ، فهو يسعى
إلى توفير السلامة و الأمن داخل المؤسسة و توفير خدمات تربوية بالإضافة إلى
ضبط الحياة داخل المؤسسة .


مدخل عام

- 1 / فضاءات الحياة المدرسية هي :
- الحجرات الدراسية .
- ساحة المؤسسة .
- المرافق الصحية .
- المرافق الإدارية .
- المكتبة المدرسية .
القاعة متعددة الوسائط.
المطعم المدرسي.

- 2 / الإيقاعات المدرسية هي :
- تنظيم السنة الدراسية .
- تنظيم الأسبوع التربوي .
- استعمالات الزمن .

- 3 / المتدخلون في الحياة المدرسية هم :
- المتعلمون .
- هيئة التدريس .
- الإدارة .
- مجالس المؤسسة .
- المفتش .
- جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ .
- الجماعة المحلية .
- جمعيات المجتمع المدني .

- 4 / الحياة المدرسية والنظام الداخلي .

الفصل الأول :

- (/) - مقتضيات عامة لكافة الفاعلين بالمؤسسة .

يجب على كل فاعل داخل المؤسسة من متعلمين وأساتذة وإداريين و حراس الإلتزام بما يلي :
+ نهج الحياد الإيديولوجي والسياسي باعتبار المؤسسة فضاءً عمومياً، مُخصصاً للتربية والتكوين وِفقَ مناهج محددة رسمياَ .
+ الإمتثال للضوابط الإدارية والتربوية والقانونية المعمول بها، واحترام جميع العاملين بالمؤسسة، والوافدين عليها .
+ العناية والمحافظة على ممتلكات المؤسسة باعتبارها مِلكاً عمومياً .

الفصل الثاني :

- (/) - الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة .

- المادة 1 -
يُعتبر
التلميذ مسجلا بصفة رسمية ، سواء كان من الجدد أم من القدماء ، إذا تقدم بجميع الوثائق واللوائح المُعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة ، في كل موسم دراسي جديد ، وأدائه رسومات التسجيل .
- المادة 2 -
كل تلميذ تم تسجيله بالمؤسسة يتسلم وصل الأداء ، وبطاقة التعريف المدرسية من إدارة المؤسسة .
- المادة 3 -
تنطلق الدراسة فعليا وُجُوباً الخميس الموالي لعيد المدرسة .
- المادة 4 -
من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة مايلي :
-/- جدول الحصص الدراسي .
-/- جدول الحصص الأسبوعي .
-/- مضمون البرامج .
- المادة 5 -
يستفيد التلميذ من جميع الحصص بحضوره، واحترامه التوقيت المحدد ، وعليه تجنب أي غياب غير مبرر .
- المادة 6 -
يستفيد
المتعلم ويساهم في أنشطة المكتبة المدرسية ، ويستعير الكتب الموجودة بها بالمجان ، ويتحمل تعويض الكتاب المُعَار له في حالة ضياعه .
- المادة 7 -
يساهم
التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية، بالإنخراط في مختلف الأندية، والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية والإجتماعية .
- المادة 8 -
تخضع
الأنشطة التي تُمارس خارج الأوقات الرسمية لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط ، والمؤطر المسؤول ، وشروط استعمال الفضاءات.


يتبع


عدل سابقا من قبل Admin في 20/4/2011, 12:42 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ecolay.yoo7.com
Admin
المدير العام
المدير العام



عدد المساهمات : 13176
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

القانون الداخلي للمؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الداخلي للمؤسسة   القانون الداخلي للمؤسسة I_icon_minitime20/4/2011, 12:25


الفصل الثالث :
حقوق و واجبات التلاميذ .
- المادة 9 -
تقوم
العلاقة داخل المؤسسة على قواعد الإحترام المتبادل ، ويلتزم التلميذ
باحترام الظوابط التنظيمية للدراسة ، والمراقبة المستمرة ، والإختبارات
الدورية . ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ، ومراجعة دروسه ، وإحضار اللوازم
المدرسية .

- المادة 10 -
يتمتع كل تلميذ بحق الدخول إلى المدرسة ، والخروج منها ، وذلك طبقاً لاستعماله الزمني .
- المادة 11 -
لا يجوز للتلاميذ أن يصحبوا معهم داخل المدرسة الأدوات الحادة ، وغيرها مما يلحق بهم ضرراً ، أو بزملائهم .
- المادة 12 -
يجب أن يتوجه التلاميذ إلى المدرسة وهم في حالة نظيفة ملائمة ، وبلباس محتشم .
- المادة 13 -
يدخل
التلاميذ إلى المدرسة ب ( 15 ) دقيقة قبل الشروع في الدروس ، ويقوم
الأساتذة المكلفون بالحراسة بحراستهم أثناء ( ربع ساعة ) التي تسبق الدخول
إلى الأقسام .

- المادة 14 -
يصطحب الأستاذ تلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقاً من مكان وقوفهم ، ويكون أول من يلج قاعة الدرس و آخر من يغادرها .
- المادة 15 -
لا يسمح للتلاميذ بدخول الفصل الدراسي في غياب الأستاذ ، ولا المكوث في المدرسة بعد موعد الخروج .
- المادة 16 -
لا
يسمح للتلاميذ بإدخال أية مجلة أو صحيفة أو كتاب أو مطبوع إلى المدرسة
ليست لها صلة بالتربية والتعليم . كما يمنع عليهم إدخال واستعمال الهاتف
المحمول وآلات التسجيل .

- المادة 17 -
على
التلميذ العناية بقسمه ومقعده وقِمَطرِهِ . ويمنع عليه البُصاق في الأرض ،
الأكل داخل الفصل الدراسي ، كما تخصص سلة لرمي الأوراق المستعملة .

- المادة 18 -
الأستاذ
مسؤول عن تلامذته خلال حصص الدروس ، والأنشطة التي يؤطرها . فلا يجوز له
أن ينشغل عن القيام بواجبه أثناء أوقات العمل ، أو أن يقوم بعمل خارج نطاق
واجبه المهني ، ولا يسمح له بإدخال كتاب أو جريدة أو أداة إلى الفصل غير
ضرورية لإنجاز عمله .

- المادة 19 -
لا يقبل الأستاذ أي تلميذ تخلف عن حصص سابقة ، إلا بعد إدلائه بإذن الدخول مُسَلم من إدارة المؤسسة .
- المادة 20 -
يسجل الأستاذ التلاميذ المتغيبين في نهاية حصته في سِجل الغياب . ويتحمل وحده تَبِعَات عدم تسجيله لتغيبات تلاميذه .
- المادة 21 -
في
حالة غياب غير مبرر ، أو سلوك غير مقبول ، توجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة ،
توضع في ملفه ، ويستدعى ولي أمره لمعرفة السبب ، وإبلاغه بما حصل .

- المادة 22 -
يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار به ، أو إيداع الوثائق المتعلقة به في غضون الأيام الثلاثة الأولى من وصوله .
- المادة 23 -
إذا كان غياب التلميذ لأسباب صحية ، فإنه يتعين الإدلاء بشهادة طبية مسلمة ، أو مصادق عليها من طرف مصالح الصحة المدرسية .
- المادة 24 -
إن غياب التلميذ بمبررات قانونية في فرض من فروض المراقبة المستمرة ، لا يعفيه من إجراء الفرض لاحقا .
- المادة 25 -
الغش
في الإختبارت والإمتحانات سلوك لا أخلاقي ، ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع
: إداريين ومدرسين وتلاميذ وأوليائهم . وفي حالة ثبوت الغش تمنح نقطة صفر
في الإختبار ، ويعرض على مجلس القسم ، لاتخاد الإجراءات التأديبية في حقه .

- المادة 26 -
إن تبرير تغيبات التلاميذ من اختصاص إدارة المؤسسة ، فهي وحدها - دون غيرها - المؤهلة لقبول تلك التبريرات أو رفضها .
- المادة 27 -
لا
يجوز للأستاذ أن يخرج التلميذ من الفصل أثناء أوقات الدراسة ، ويمنع على
التلميذ مغادرة المؤسسة أو الإستراحة إلا برخصة من طرف إدارة المؤسسة .

- المادة 28 -
مدة إقامة التلاميذ بالفصول الدراسية هي :
-/ من الساعة 8.00 إلى الساعة 12.35 بالنسبة للفوج الذي يدرس في الفترة الصباحية .
-/ من الساعة 12.50 إلى الساعة 17.25 بالنسبة للفوج الذي يدرس في الفترة المسائية .
وتتخلل الفترتين الصباحية والمسائية مدة ( 15 دقيقة ) تخصص للإستراحة .
- المادة 29 -
يسمح للتلميذ بقضاء ( 8 ) سنوات دراسية ، منها ( 6 ) سنوات عادية و( 2 ) احتياطيتان يستفيدون منها عن طريق التكرار .
- المادة 30 -
بالنسبة
للتلاميذ الذين استنفدوا سنوات التكرار المسموح لهم بها ، دون بلوغهم سن (
15 ) ، ويمكن لمجلس تدبير المؤسسة بناء على قرار معلل أن يسمح لهم أو
لبعضهم بمتابعة الدراسة ، وذلك بعد دراسة ملفاتهم المدرسية ، كل حالة على
حدة .

- المادة 31 -
لا يجوز للأستاذ حرمان أحد تلامذته من الدروس إلا عند الضرورة القصوى مثل :
-/ عدم إحضاره اللوازم المدرسية .
-/ عدم إنجازه لواجباته المدرسية .
-/ قيامه بالشغب المؤدي للسير العادي للدرس .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ecolay.yoo7.com
Admin
المدير العام
المدير العام



عدد المساهمات : 13176
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

القانون الداخلي للمؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الداخلي للمؤسسة   القانون الداخلي للمؤسسة I_icon_minitime20/4/2011, 12:26


الفصل الرابع :
السلامة والأمن داخل المؤسسة .
- المادة 32 -
يعتبر المدير المسؤول الأول عن تسيير المؤسسة ، وحفظ النظام بها .
- المادة 33 -
تحمي إدارة المؤسسة المدرس من التهديدات ، والتهجمات والإهانات والتشنيع ، وتقوم مقامه في الدعاوى ضد المتسبب في الضرر .
- المادة 34 -
كل
موظف داخل فضاء المؤسسة ، ملزم بكثم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال
والأخبار التي يعلمها أثناء تأديته مهامه ، أو بمناسبة مزاولتها .

- المادة 35 -
يجب على الأطر الإدارية التربوية تجنب ( الوشاية - السب - القذف - الشتم - الإتهامات الباطلة ) وغيرها من الإختلالات السلوكية ، التي تتنافى وشرف المهنة .
- المادة 36 -
يمنع التدخين داخل المرافق الإدارية ، والفصول الدراسية .
- المادة 37 -
لا
يسمح للأباء و أولياء التلاميذ ، أو غيرهم التوجه مباشرة إلى الفصول
الدراسية ودخولها ، إلا بعد استئذان إدارة المؤسسة ، وإطلاعها على مضمون
زيارتها لأطر التدريس .

- المادة 38 -
يمنع
على أطر التدريس توقيع عرائض جماعية مرفوعة إلى رؤسائهم ، لأن العلاقة
التي تربط الأستاذ بإدارته هي علاقة إلتزام شخص . ويبقى التوقيع على
العرائض وتوجيهها إلى الجهات المعنية عمل مسموح به للأطر خارج نطاق مهامهم ،
في سلك الوظيفة العمومية ، كأن يقوم المدرسون بتوقيع عريضة حول موضوع معين
في إطار النقابة ، أو الهيئة المهنية التي يرتبطون بها .

- المادة 39 -
كل تلميذ أصيب بمرض مُعدٍ أو خطير ، يتوقف عن الدراسة . ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه .
- المادة 40 -
المدرسة غير مسؤولة عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ خارج فضاء المؤسسة .
- المادة 41 -
يعهد
بالحراسة أثناء الإستراحة إلى جميع المدرسين مهما اختلفت وضعيتهم الإدارية
، سواء كانوا أستاذة رسميين أو متدربين ، نساءاً ورجالاً ، وذلك حسب
جدول الحراسة الذي يعده مدير المدرسة ، في بداية الموسم الدراسي . حيث يسهر
على تعليقه وتطبيقه بعد عرضه للتوقيع من طرف الأساتذة .

- المادة 42 -
تمنع
خلال أوقات الإستراحة ، الألعاب الخطيرة والعنيفة ، والمشاجرات والتمرغ
على الأرض ، واللعب في صنابير المياه وفي المراحيض ، وقذف الحجارة ورمي
الأتربة والجري السريع ، والتعنث والتدافع والتعارك ، وتسلق جدران المؤسسة
وأشجارها ، ووضع الأزبال داخل المراحيض ، أو تلطيخ حيطانها ، أو إفساد ما
فيها من أدوات وتجهيزات .

- المادة 43 -
عند
وقوع حادثة مدرسية بأحد مرافق المؤسسة ، يُنقل التلميذ المُصاب إلى
قسم المستعجلات ، بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي . ويخبر ولي أمره بالحادثة
، وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية .

- المادة 44 -
إن
العقوبات البدنية مُحرمة قانونا ، وأحكام الضرب والجرح والأذى ذات طابع
عام ، يخضع لها المربي ؛ سواء كان إداريا أو أستاذا ، وسواء كان فعله ذلك
عمديا أو غير عمدي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ecolay.yoo7.com
Admin
المدير العام
المدير العام



عدد المساهمات : 13176
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

القانون الداخلي للمؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الداخلي للمؤسسة   القانون الداخلي للمؤسسة I_icon_minitime20/4/2011, 12:28


الفصل الخامس :
حقوق وواجبات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ .
- المادة 45 -
يجب
على آباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن يدركوا أن الأسرة هي المؤسسة
التربوية الأولى . وأن المدرسة تساهم في التنشئة الإجتماعية للطفل ، وتيسر
تفتحه العقلي والوجداني والبدني .

- المادة 46 -
يتعاون
آباء وأمهات وأولياء التلاميذ مع الإدارة ، كلما دُعُوا بالإجابة عن
استفساراتها لهم ، حول تصرفات أبنائهم ؛ سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك
أو الدراسة .

- المادة 47 -
يلتزم
آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بمراقبة وتتبع مواظبة أبنائهم في الدراسة ،
ومختلف الأنشطة التربوية والفنية والرياضية ، التي يقومون بها مع مدرسيهم .

- المادة 48 -
تخبر
المؤسسة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم ، وبكل
المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية وذلك عن طريق اللقاءات التي تنظم
مع جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ ، في نهاية كل دورة دراسية ، أو
كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

- المادة 49 -
يخبر الآباء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم ، وأرقام هواتفهم .
- المادة 50 -
يتحمل الآباء تعويض كل إتلاف أو تخريب يتسبب فيه أبناؤهم ، بصفة فردية في حالة تحديد المسؤولية ، وبصفة جماعية حين انعدامها .
- المادة 51 -
لا تسلم الشواهد المدرسية إلا لأولياء التلاميذ ، بعد الإدلاء بما يتبث هويتهم وتوقيعهم في السجل المعد لذلك .
- المادة 52 -
لا تسلم شهادة مغادرة المؤسسة إلا بحضور ولي أمره . وبمجرد تسلمه الشهادة يُشَطبُ على إسم التلميذ نهائيا من لوائح المدرسة الأصلية .
- المادة 53 -
تعتبر
جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ شريكا أساسيا داخل فضاء المؤسسة ،
لدورها في انفتاح المدرسة على محيطها ، ومساهمتها في الرفع من وعي الآباء
بدورهم التربوي الهام ، لترسيخ التعاون والتكامل بين الجانبين ، على
المستويات الإجتماعية والثقافية والتربوية .

- المادة 54 -
على
جمعية الآباء التقيد بأهدافها الإجتماعية والثقافية كما ينص على ذلك
قانونها الأساسي . وأن تحترم اختصاصاتها المخولة لها قانونا .

- المادة 55 -
إن عدم احترام مقتضيات هذا النظام ، يعرض المخالف للإجراءات الإدارية التأديبية ، المنصوص عليها في القانون المنظم .
- المادة 56 -
يطلع المتدخلون في الحياة المدرسية وخصوصا :
- الآباء وأولياء التلاميذ .
- أطر التدريس .
على هذا القانون الداخلي للمؤسسة ، في مطلع كل سنة دراسية جديدة ، مع إحترامه والإلتزام به .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ecolay.yoo7.com
bakhmo
عضو ملكي
عضو ملكي



عدد المساهمات : 619
تاريخ التسجيل : 24/12/2010

القانون الداخلي للمؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الداخلي للمؤسسة   القانون الداخلي للمؤسسة I_icon_minitime20/4/2011, 14:32

[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الداخلي للمؤسسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إبراهيم الفقي - الإدراك الداخلي
» القانون العام للمنتدى :
» الحلقة 1: مقدمة في القوانين الكونية
» الحلقة 2 + 3 + 4: القانون الأول - كما فوق كذلك تحت
»  المصحات الخاصة بين القانون والممارسة 20-09-2012

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: نافذة الإدارة التربوية :: القانون الداخلي-
انتقل الى: