Admin المدير العام
عدد المساهمات : 13176 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| موضوع: فضيحة بقضاء الأسرة… حكم يؤيد تنصير محضون 23/2/2012, 15:15 | |
| فضيحة بقضاء الأسرة… حكم يؤيد تنصير محضونالمصدر: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | 23 فبراير 2012 أمريكية غيرت اسم ابنها من زوج مغربي وأدخلته المسيحية والمحكمة تأمر بنقله لحضانة أمه بواشنطنباشرت الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة بالبيضاء، أخيرا، إجراءات تسليم طفل إلى والدته الأمريكية، تنفيذا لحكم استئنافي مشمول بالنفاذ المعجل، صدر عن محكمة الأسرة بالبيضاء وقضى بإرجاع الطفل إلى أمه ليقيم معها في واشنطن. وحسب مضامين الحكم الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، فإن المواطن المغربي، دفع أمام المحكمة بعدم أحقية زوجته الأمريكية بحضانة طفله ونقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها غيرت اسمه العربي إلى اسم أعجمي، وأكثر من ذلك عمدت إلى استصدار أمر من الكنيسة قضى بتغيير دين ابنه من مسلم إلى مسيحي، بعد أن نقلته إلى الكنيسة وباشرت عليه طقوسا كاثوليكية.
ولم تأخذ المحكمة بما قدمه الزوج أمامها من حجج، رغم أن مدونة الأسرة تشير في المادة 173 إلى أن من شروط الحضانة القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة. بل تم تسريع تسليم الطفل إلى أمه رغم أن الحكم ليس نهائيا وينتظر أن تبت فيه محكمة النقض ليصبح كذلك.
ووصفت مصادر عليمة الإسراع بتسليم الطفل لنقله إلى واشنطن، بالفضيحة، إذ كيف سيتعامل قضاء الأسرة في حالة اعتبرت محكمة النقض، التي يروج أمامها الملف حاليا، الحكم مجانبا للصواب؟ وهل ستتعامل محاكم أمريكا بمثل ما تعاملت به محكمة الأسرة بالبيضاء؟ وهل سيعود الطفل إلى المغرب إذا ما بتت المحكمة بأحقية حضانة الأب لسبب تغيير الأم لدين المحضون؟ وتعود تفاصيل الواقعة، كما وردت في الحكم سالف الذكر، إلى أن الأب قرر بعد إنهاء دراسته دخول المغرب والاستقرار في وطنه، وأن زوجته قبلت ذلك، ودخلا المغرب في متم سنة 2010، إلا أن خلافا وقع بينهما حول دين الطفل بعد اكتشاف الأب تغيير دين ابنه واسمه، فاحتفظ بالطفل ومنعها من زيارته، ما دفعها إلى اعتبار ابنها مختطفا، لتلجأ إلى القضاء، الذي أصدر حكما يأذن لها بزيارته في بيت الزوجية بالمغرب، قبل أن تلجأ إلى القضاء الاستعجالي ليأمر ابتدائيا بإرجاع الطفل إلى واشنطن.
واعتبر دفاع الزوج أن الحكم يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات وخال مما يشير إلى أن «اتفاقية لاهاي» المستدل بها تمت المصادقة عليها من قبل أمريكا، والشيء نفسه بالنسبة إلى المغرب، وأن القول بأن الطفل مختطف، لم ينبن على حكم جنحي يؤكد واقعة الاختطاف، معتبرا الحكم بنقل الطفل إلى واشنطن مخالفا لجميع قواعد الدستور الحالي الذي يلزم الدولة بضمان الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة، وأن الحكم قضى بغير ما طلب منه، لما أمر بتسليم الطفل إلى أمه، والحال أن ملتمس وكيل الملك لا ينص على ذلك.
وذهبت النيابة العامة في جوابها على دفوع محامي الأب إلى أن الحكم الابتدائي جاء محترما للسيادة المغربية ووفق ملتمسات النيابة العامة، كما اعتبرت أن الحضانة تبقى للأم، مؤكدة أن الأب الذي ركز في مطالبه على تغيير دين الطفل إلى المسيحية وتغيير هويته، قام بنفسه بممارسة بعض من طقوس المسيحية عند عقد قرانه بالكنيسة.
وفي الأخير أصدرت المحكمة حكما قضى بتسليم الطفل إلى أمه وتسهيل نقله لحضانة أمه من المغرب إلى ولاية واشنطن.
المصطفى صفر | |
|