Admin المدير العام
عدد المساهمات : 13176 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| موضوع: حجج الوفا في منع الساعات الاضافية 7/9/2012, 17:02 | |
| السلام عليكم عندما نقرأ خبر المنع (المؤقت) للوزير الوافا بخصوص الساعات الاضافية بالتعليم الخصوصي تستوقفنا حجتين للوزارة وهما عدم احترام : 1 : المذكرة رقم 109 بتاريخ 3 شتنبر 2008 2 : مقتضيات القانون رقم 6 بشأن النظام الأساسي للتعليم الخصوصي
** بخصوص المذكرة 109 : البنود الغير المحترمة توجد بالنقطة الثانية التي تتعلق بدراسة طلبات الترخيص وأهمها برأيي ما لونته بالأحمر : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ii- دراسة الطلبات: يراعى عند دراسة طلبات الترخيص بالقيام بساعات إضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية العناصر التالية: - ألا تكون المؤسسة الأصلية للمعني (ة) بالأمر في حاجة إلى الاستعانة بساعات إضافية؛ - ألا يتعدى عدد الساعات التي يمكن الترخيص بها ست (6) ساعات في الأسبوع بالنسبة لكل إطار، ويمكن عند الضرورة، الترخيص بثماني (8) ساعات إذا كانت الحصة الأسبوعية للمادة في السلك الدراسي المعني تقتضي ذلك؛ - ألا تكون ساعات العمل المرغوب القيام بها في المؤسسة التعليمية الخصوصية متوالية مع ساعات العمل بالمؤسسة الأصلية، وألا يتعدى عدد ساعات العمل بالمؤسستين معا ست ساعات يوميا، تفاديا للإرهاق وضمانا للمردودية؛ - احترام أنصاف الأيام المخصصة للقاءات والندوات التربوية بالنسبة لمختلف المواد؛ - يمكن الترخيص للأساتذة بالقيام بساعات إضافية بأكثر من مؤسسة تعليمية خصوصية في حدود الحصة الأسبوعية المسموح بها بالمؤسسات التعليمية الخصوصية التابعة لنيابة تعيينهم، كما يمكن كذلك الترخيص لهم بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات تابعة لنيابة أخرى تقع داخل تراب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمون إليها؛ - يسمح للأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات خصوصية تابعة لأكاديمية جهوية للتربية والتكوين غير تلك التي ينتمون إلهيا، بعد أخذ رأي المركز الوطني للتجريب التربوي والتجديد بالنسبة للأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا ومديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات بالنسبة لأقسام تحضير شهادة التقني العالي؛ - لا يرخص للأساتذة بالقيام بساعات إضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية إلا بالسلك الذي يعملون به بالتعليم العمومي مع مراعاة مواد التخصص؛ - يمكن عند الضرورة وبصفة استثنائية السماح لأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزين العاملين بالتعليم الثانوي وأساتذة التعليم العالي بالقيام بساعات إضافية بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي الخصوصية، بعد أخذ رأي المديريتين المركزيتين المشار إليهما في النقطة أعلاه؛ - في حالة عدم تمكن الأستاذ (ة) المرخص له من الاستمرار في مزاولة مهامه بالمؤسسة التعليمية الخصوصية لسبب من الأسباب، يمكن لمديرها التربوي التقدم بطلب تعويضه وفق المسطرة نفسها المتبعة في الترخيص الأول، مع استثناء التقيد بالتاريخ المحدد كأجل لإيداع الطلبات؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اذن السبب هو تجاوز الأستاذ المرخص له عدد الساعات الاضافية التي اشترطتها المذكرة و أيضاً عدم احترام التقسيم الزمني الذي يسبب في ارهاق الاستاذ المرخص له و اهماله لوظيفته الاساسية بدل التكميلية
** بخصوص القانون رقم 6 : نجد ان المادة 13 هي المعنية بعدم الاحترام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 13 يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80%. غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الملاحظ ان جل مؤسسات التعليم الخصوصي تعكس النسبة اي 80% من القطاع العمومي و البقية اساتذة يشتغلون بالخاص فقط و حقوقهم في الغالب مهضومة لا تتناسب والمجهود الذي يقومون به او من الابتزازات والمعاناة التي يتعرضون لها..
| |
|